الشهيد الثاني

371

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

إلى الإغماء ) فتبطل من حيث الإغماء ، لا من حيث النوم ، ومثله ( 1 ) السكر ، إلا أن يشترط عدالته كوكيل الوكيل والولي ( 2 ) ( وتبطل بفعل الموكل ما تعلقت به الوكالة ) كما لو وكله في بيع عبد ثم باعه ، وفي حكمه ( 3 ) فعله ما ينافيها كعتقه . ( وإطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل ) ، إلا بنقصان عنه يتسامح بمثله عادة كدرهم في مئة ، وإلا مع وجود باذل لأزيد منه فلا يجوز الاقتصار عليه حتى لو باع بخيار لنفسه فوجد في مدة الخيار باذلا للزيادة وجب عليه الفسخ إن تناولت وكالته له ( 4 ) ، إلا أن يعين له قدرا فلا يجب تحصيل الزائد ، وإن بذل ( 5 ) ( حالا ) فلا يجوز بالمؤجل مطلقا ( 6 ) ( بنقد البلد ) ، فإن اتحد تعين ، وإن تعدد باع بالأغلب ، فإن تساوت النقود باع بالأنفع للموكل ، فإن استوت نفعا تخير ( وكذا ) التوكيل ( في الشراء ) يقتضيه بثمن المثل حالا بنقد البلد ، ( ولو خالف ) ما اقتضاه الإطلاق ، أو التنصيص ( ففضولي ) يتوقف بيعه وشراؤه على إجازة المالك . ( وإنما تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر